ينص قانون الاحوال الشخصيه في المادة رقم : 12
“إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقاً بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.”
شروط طلب التطليق للغياب
والتطليق لغياب الزوج كما أورده النص يتعين أن تتوافر له أربعة شروط هى :
1 – أن يغيب الزوج عن زوجته فى بلد أخر غير الذى تقيم فيه.
والمقصود بالغيبة هنا هو ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد آخر غير الذى تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيماً فى ذات البلد التى تقيم الـزوجة بها دون أن يعايشها إعتبر ذلك هجراً منه وليس غياباً تحكمه المادة السادسة لا المادة الثانية عشر ، وتقوم المحكمة بإضفاء التكيف الصحيح على الدعوى و تحديد ما إذا كانت تستند فى طلب التطليق للهجر أم للغياب .
2 – أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر.
وقد إشترط النص مضى مدة عام كامل أو أكثر على غياب الزوج لأنها المدة التى تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلاً لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط ، والسنـة التى يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بعد أن تمضى من وقت الغيبة هي السنة الشمسية التى عدد أيامها 365 يوماً كما جاء بالمادة 23 من القانون وليست السنة الهجرية .
3 -أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول.
ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد فى غيابه عنها الإضرار بها وإلا فلا طلاق .
4- أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها.
والضرر هنا لا يعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق فى قولها به ولا تكلف إثباتاً عليه ودائماً يعد قيامها برفع الدعوى قرينة على تضررها .
فإذا توافرت الشروط الأربعة السالفة طلقت الزوجة على الزوج حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه على نفسها وأولادها منه
مستشارك القانوني في خدمتك