إثبات الزواج

إثبات الزواج اقامه دعاوي ثبوت العلاقه الزوجيه بين الزوجين في محكمه الاسره وتنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته على القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ينص على ما يلي: – (لا تقبل القضايا الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة أقل من ستة عشر سنة ميلادية أو إذا كان سن الزوج العمر أقل من ثمانية عشر عامًا ميلاديًا في وقت رفع الدعوى إذا تم تثبيت الزواج بأي كتابة ولم تقبل حالات الطلاق بين الزوجين التي تتحدى الطائفة والدين ما لم يسمح قانونهما بذلك

طلب استشارة وتحديد موعد

مستشارك القانوني خبرة ما يفوق سبعة عشر عاما من العمل في مجال القانون بشقيه العام والخاص